هام جدا : فتوى البيع بالتقسيط
5 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
هام جدا : فتوى البيع بالتقسيط
حكم البيع بالتقسيط
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله:
إذا كان عند رجل بضاعة وطلب منه بعض الناس شراءها بأكثر من سعرها الحاضر إلى أجل معلوم فما الحكم الشرعي في ذلك؟
فأجاب: يجز ذلك عند أكثر العلماء لقول الله سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } الآية، ولم يشترط سبحانه أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر ولقول النبي r لَمّا قدم المدينة وأهلها يسلمون في الثمار السنة والسنتين: ”من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم“ متفق على صحته ولم يشترط عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر، وخرج الحاكم والبيهقي بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي r أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، والأدلة في هذا المعنى كثيرة ولأن أمر التجارة في المداينة لا يستقيم إلا على ذلك لأن التاجر لا يمكنه غالباً أن يبيع السلع إلى أجل بسعر الوقت الحاضر لأن ذلك يكلفه خسائر كثيرة ولأن البائع ينتفع بالربح والمشتري ينتفع بالإمهال والتيسير، إذ ليس كل أحد يستطيع أن يشتري حاجته بالثمن الحال، فلو منعت الزيادة في المداينة لنتج عن ذلك ضرر المجتمع، والشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، ولا أعلم في هذه المسألة خلافاً يعول عليه بل المعروف في كلام العلماء هو الجواز والإباحة .. وهذا فيما إذا كان الشراء لحاجة الاستعمال والانتفاع، أما إذا كان المشتري اشترى السلعة إلى أجل ليبيعها بنقد بسبب حاجته إلى النقد .. في قضاء الدين أو لتعمير مسكن أو للتزويج ونحو ذلك فهذه المعاملة إذا كانت من المشتري بهذا القصد ففي جوازها خلاف بين العلماء. وتسمى عند الفقهاء مسألة التورق ويسميها بعض العامة (الوعدة) والأرجح فيها الجواز وهو الذي نفتي به لعموم الأدلة السابقة ولأن الأصل في المعاملات الجواز والإباحة إلا ما خصه الدليل بالمنع ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيراً لأن المحتاج في الأغلب لا يجد من يساعده في قضاء حاجته بالتبرع ولا بالقرض فحينئذ تشتد حاجته إلى هذه المعاملة حتى يتخلص مما قد شق عليه في قضاء دين ونحوه.
ولكن إذا أمكن المسلم الاستغناء عنها والاقتصاد في كل ما يحتاج إليه إلى أن يأتي الله بالفرج من عنده فهو أحسن وأحوط.
انتبه الى هذا جيدا : ومما ينبغي التنبيه عليه أنه ليس للبائع أن يبيع السلع التي ليست في حوزته بل لا تزال في حوزة التجار حتى ينقلها إلى بيته أو إلى السوق ونحو ذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ”كنا نشتري الطعام جزافاً على عهد النبي r فيبعث إلينا النبي r من يأمرنا ألا نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا“ خرجه البخاري.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ”نهى رسول الله r أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم“ خرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة ليست عندي أفأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها فقال r: ”لا تبع ما ليس عندك“ خرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله:
إذا كان عند رجل بضاعة وطلب منه بعض الناس شراءها بأكثر من سعرها الحاضر إلى أجل معلوم فما الحكم الشرعي في ذلك؟
فأجاب: يجز ذلك عند أكثر العلماء لقول الله سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } الآية، ولم يشترط سبحانه أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر ولقول النبي r لَمّا قدم المدينة وأهلها يسلمون في الثمار السنة والسنتين: ”من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم“ متفق على صحته ولم يشترط عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر، وخرج الحاكم والبيهقي بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي r أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، والأدلة في هذا المعنى كثيرة ولأن أمر التجارة في المداينة لا يستقيم إلا على ذلك لأن التاجر لا يمكنه غالباً أن يبيع السلع إلى أجل بسعر الوقت الحاضر لأن ذلك يكلفه خسائر كثيرة ولأن البائع ينتفع بالربح والمشتري ينتفع بالإمهال والتيسير، إذ ليس كل أحد يستطيع أن يشتري حاجته بالثمن الحال، فلو منعت الزيادة في المداينة لنتج عن ذلك ضرر المجتمع، والشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، ولا أعلم في هذه المسألة خلافاً يعول عليه بل المعروف في كلام العلماء هو الجواز والإباحة .. وهذا فيما إذا كان الشراء لحاجة الاستعمال والانتفاع، أما إذا كان المشتري اشترى السلعة إلى أجل ليبيعها بنقد بسبب حاجته إلى النقد .. في قضاء الدين أو لتعمير مسكن أو للتزويج ونحو ذلك فهذه المعاملة إذا كانت من المشتري بهذا القصد ففي جوازها خلاف بين العلماء. وتسمى عند الفقهاء مسألة التورق ويسميها بعض العامة (الوعدة) والأرجح فيها الجواز وهو الذي نفتي به لعموم الأدلة السابقة ولأن الأصل في المعاملات الجواز والإباحة إلا ما خصه الدليل بالمنع ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيراً لأن المحتاج في الأغلب لا يجد من يساعده في قضاء حاجته بالتبرع ولا بالقرض فحينئذ تشتد حاجته إلى هذه المعاملة حتى يتخلص مما قد شق عليه في قضاء دين ونحوه.
ولكن إذا أمكن المسلم الاستغناء عنها والاقتصاد في كل ما يحتاج إليه إلى أن يأتي الله بالفرج من عنده فهو أحسن وأحوط.
انتبه الى هذا جيدا : ومما ينبغي التنبيه عليه أنه ليس للبائع أن يبيع السلع التي ليست في حوزته بل لا تزال في حوزة التجار حتى ينقلها إلى بيته أو إلى السوق ونحو ذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ”كنا نشتري الطعام جزافاً على عهد النبي r فيبعث إلينا النبي r من يأمرنا ألا نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا“ خرجه البخاري.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ”نهى رسول الله r أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم“ خرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة ليست عندي أفأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها فقال r: ”لا تبع ما ليس عندك“ خرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ayoub- مشرف سـابق
- عدد الرسائل : 537
العمر : 46
البلد/المدينة : msila
رقم العضوية : 15
الأوسمة :
نقاط النشاط : 6063
تاريخ التسجيل : 19/02/2008
رد: هام جدا : فتوى البيع بالتقسيط
بارك الله فيك اخ ايوب لانك افدتنا بهذه الفتوى التي يسأل عنها كثير من الناس
وهاهو العالم الجليل بن باز رحمة الله عليه يوضح ويبين بالدليل جوازها
ولقد يضطر الواحد منا لعدم تمكنه من جمع الميلغ الى شراء بعض الاغراض
بالتقسيط والجمذ لله على ان الدين الاسلامي ييسرلنا مثل هذه الامور
شكرا لك ولتواصلك الدؤوب انت حقا مثالا للعضو المتميز
وهاهو العالم الجليل بن باز رحمة الله عليه يوضح ويبين بالدليل جوازها
ولقد يضطر الواحد منا لعدم تمكنه من جمع الميلغ الى شراء بعض الاغراض
بالتقسيط والجمذ لله على ان الدين الاسلامي ييسرلنا مثل هذه الامور
شكرا لك ولتواصلك الدؤوب انت حقا مثالا للعضو المتميز
جوادي ل- المراقب العام
- عدد الرسائل : 1811
العمر : 61
البلد/المدينة : عين الحجل
المزاج : مرح وبشوش والحمد لله
رقم العضوية : 9
الأوسمة :
نقاط النشاط : 7520
تاريخ التسجيل : 13/02/2008
رد: هام جدا : فتوى البيع بالتقسيط
شكرا أخي جوادي على مرورك
لكن أود التوضيح أكثر والذي وضعته باللون الأحمر سأعيدك لكم اقتباسا وهو
كما قال سماحة الشيخ ابن باز
ويبيعون على حسب الطلب وهذا غير جائز ......
لكن أود التوضيح أكثر والذي وضعته باللون الأحمر سأعيدك لكم اقتباسا وهو
كما قال سماحة الشيخ ابن باز
وهذا الشرط لا يطبقه معظم من يبيع بالتقسيط في وقتنا هذا * شرط امتلاك السلعة *انتبه الى هذا جيدا : ومما ينبغي التنبيه عليه أنه ليس للبائع أن يبيع السلع التي ليست في حوزته بل لا تزال في حوزة التجار حتى ينقلها إلى بيته أو إلى السوق ونحو ذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ”كنا نشتري الطعام جزافاً على عهد النبي r فيبعث إلينا النبي r من يأمرنا ألا نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا“ خرجه البخاري.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ”نهى رسول الله r أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم“ خرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة ليست عندي أفأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها فقال r: ”لا تبع ما ليس عندك“ خرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح.
ويبيعون على حسب الطلب وهذا غير جائز ......
ayoub- مشرف سـابق
- عدد الرسائل : 537
العمر : 46
البلد/المدينة : msila
رقم العضوية : 15
الأوسمة :
نقاط النشاط : 6063
تاريخ التسجيل : 19/02/2008
رد: هام جدا : فتوى البيع بالتقسيط
شكرا لك اخ ايوب على الموضوع الهام جدا والذي هو حديث الساعة
شكرا لك ايضا على التوضيح الذي اضفته وهو في غاية الاهمية
انت مشكور
شكرا لك ايضا على التوضيح الذي اضفته وهو في غاية الاهمية
انت مشكور
kamel72- المراقب العام
- عدد الرسائل : 1263
العمر : 58
البلد/المدينة : ain el hadjel
الأوسمة :
نقاط النشاط : 7214
تاريخ التسجيل : 21/05/2008
رد: هام جدا : فتوى البيع بالتقسيط
شكرا لك اخ ايوب على موضوعك الذي هو حديث الساعه
وبالرجوع للموضوع فهناك اختلاف بين الفقهاء على جواز البيع بالتقسيط فكما هناك علماء اجازوه بشروط على غرار الحجازيين فهناك ايظا علماء حرموه وعلى غرار الشيخ الالباني رحمه الله
واليكم هاته الروابط للافاده
وبالرجوع للموضوع فهناك اختلاف بين الفقهاء على جواز البيع بالتقسيط فكما هناك علماء اجازوه بشروط على غرار الحجازيين فهناك ايظا علماء حرموه وعلى غرار الشيخ الالباني رحمه الله
واليكم هاته الروابط للافاده
ابن باز رحمه الله
http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=%201244
الالباني رحمه الله
http://www.alalbany.net/results.php?search=
بعدها اضغط على موسوعة الفتاوى ثم ابحث عن حكم البيع بالتقسيط
http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=%201244
الالباني رحمه الله
http://www.alalbany.net/results.php?search=
بعدها اضغط على موسوعة الفتاوى ثم ابحث عن حكم البيع بالتقسيط
ناصرالعربي- المراقب العام
- عدد الرسائل : 1100
العمر : 44
البلد/المدينة : عين الحجل
المزاج : الحمد لله في نعمه
رقم العضوية : 3
الأوسمة :
نقاط النشاط : 6528
تاريخ التسجيل : 07/02/2008
رد: هام جدا : فتوى البيع بالتقسيط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمــــا بعد :
إعــــــــلمــوا إخواني أنَّ مســـــألة البيع بالتقسيط قد إختلف فيها العلماء الكــــــــــبار
ومادام المسألـــــة خلافية فيجب على المســــلم أن يتريث ويتأنَّى يقرأ قول الذين أجازوا ،
ويقرأ قول الذين حرَّمــــوا ثـــــمَّ ينظر بما أتاه الله من قليل علــــم مَـــن مِـــنَ الأقـــــــوال ,
هو أقربُ للصــــواب من الآخر .
لأنَّ كثير من الناس اليــــوم يكون في قلبه ميل إلى هذه المعاملة لأنَّها تسهل عليه أن
يتحصَّـــل على كثير من الأشياء فإذا سمع أحدَ العلماء أفتى بجوازها يفرح ويسارع إليها ،و إذا
سألته هل قــرأتَ فتوى الذين حرَّمـــوا أو سمعت كلامهم ؟ الجـــواب : لا وإنَّمـــا الميل القلبي جعله يشتهي هذا القول ، وإذا ذكَّــرته بقول من حرَّم التقسيط تراه يتضايق ويشمئزُّ
إنَّ العـــــدل والإنصاف هو النَّـــظر في مسائل الخلاف ، والرجوع إلى فهم الأسلاف ، وليس
أخذُ المسألــة من بعض الأطراف ، بكـــل غلو وإسراف ، ومقابلة القول الثاني بالإجحـــاف .
وكان الواجب على الأخ أيوب أن يأتي كذلك بفتوى من حرموا بيع التقسيط ويترك الأعضاء ،
يقرؤون لهذا وهذا ثـــم نتناقش ونرى أي دليلين أقوى ، أمـــا أن يأتي فتوى واحدة للشيخ :
عبد العزيز بن باز ـرحمه الله ـ مما يُشعِـــر وكأنَّ المسألة ليست خلافية .
إعــــــــلمــوا إخواني أنَّ مســـــألة البيع بالتقسيط قد إختلف فيها العلماء الكــــــــــبار
ومادام المسألـــــة خلافية فيجب على المســــلم أن يتريث ويتأنَّى يقرأ قول الذين أجازوا ،
ويقرأ قول الذين حرَّمــــوا ثـــــمَّ ينظر بما أتاه الله من قليل علــــم مَـــن مِـــنَ الأقـــــــوال ,
هو أقربُ للصــــواب من الآخر .
لأنَّ كثير من الناس اليــــوم يكون في قلبه ميل إلى هذه المعاملة لأنَّها تسهل عليه أن
يتحصَّـــل على كثير من الأشياء فإذا سمع أحدَ العلماء أفتى بجوازها يفرح ويسارع إليها ،و إذا
سألته هل قــرأتَ فتوى الذين حرَّمـــوا أو سمعت كلامهم ؟ الجـــواب : لا وإنَّمـــا الميل القلبي جعله يشتهي هذا القول ، وإذا ذكَّــرته بقول من حرَّم التقسيط تراه يتضايق ويشمئزُّ
إنَّ العـــــدل والإنصاف هو النَّـــظر في مسائل الخلاف ، والرجوع إلى فهم الأسلاف ، وليس
أخذُ المسألــة من بعض الأطراف ، بكـــل غلو وإسراف ، ومقابلة القول الثاني بالإجحـــاف .
وكان الواجب على الأخ أيوب أن يأتي كذلك بفتوى من حرموا بيع التقسيط ويترك الأعضاء ،
يقرؤون لهذا وهذا ثـــم نتناقش ونرى أي دليلين أقوى ، أمـــا أن يأتي فتوى واحدة للشيخ :
عبد العزيز بن باز ـرحمه الله ـ مما يُشعِـــر وكأنَّ المسألة ليست خلافية .
الأثري- مشرف سـابق
- عدد الرسائل : 138
العمر : 50
البلد/المدينة : عين الحجل
الأوسمة :
نقاط النشاط : 6086
تاريخ التسجيل : 01/04/2008
رد: هام جدا : فتوى البيع بالتقسيط
السلام عليكم
أخي الأثري أنا لم أقل أن المسألة ليست خلافية بل أتيت بما أفتى سماحة الشيخ ابن باز لأن الفتوى تحتوي عن وقائع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فالفتوى لا تحتاج الى اجتهاد ، ففيها حديث صحيح
البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية. والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك ، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. وينبغي معرفة ما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة حتى لا يقع المتبايعان في الع*** المحرمة
الحديث الصحيح عن اشتراط ملكية البضاعة : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ”كنا نشتري الطعام جزافاً على عهد النبي r فيبعث إلينا النبي r من يأمرنا ألا نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا“ خرجه البخاري.
أليس هذا دليلا قويا ؟
هذا الحديث لا يجيز ما يحدث من بيع بالتقسيط الآن لأن التجار لا يشترون السلعة ويبيعونها بل يبيعون السلعة قبل شرائها ..
أخيرا أخي الأثري كان من الواجب عليك أنت أيضا حين قرأت الموضوع أن تأتي بالقول الآخر لكي نفهم ونقارن ونستفتي أنفسنا كما قلت أنت ونترك الأعضاء يقرؤون لهذا وهذا
مع الشكر للأخ ناصرالعربي على وضع الموقعين اللذان يتحدثان عن مسألة البيع بالتقسيط بالتفصيل من ناحية الاجازة والتحريم .
أخي الأثري أنا لم أقل أن المسألة ليست خلافية بل أتيت بما أفتى سماحة الشيخ ابن باز لأن الفتوى تحتوي عن وقائع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فالفتوى لا تحتاج الى اجتهاد ، ففيها حديث صحيح
البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية. والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك ، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. وينبغي معرفة ما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة حتى لا يقع المتبايعان في الع*** المحرمة
الحديث الصحيح عن اشتراط ملكية البضاعة : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ”كنا نشتري الطعام جزافاً على عهد النبي r فيبعث إلينا النبي r من يأمرنا ألا نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا“ خرجه البخاري.
أليس هذا دليلا قويا ؟
هذا الحديث لا يجيز ما يحدث من بيع بالتقسيط الآن لأن التجار لا يشترون السلعة ويبيعونها بل يبيعون السلعة قبل شرائها ..
أخيرا أخي الأثري كان من الواجب عليك أنت أيضا حين قرأت الموضوع أن تأتي بالقول الآخر لكي نفهم ونقارن ونستفتي أنفسنا كما قلت أنت ونترك الأعضاء يقرؤون لهذا وهذا
مع الشكر للأخ ناصرالعربي على وضع الموقعين اللذان يتحدثان عن مسألة البيع بالتقسيط بالتفصيل من ناحية الاجازة والتحريم .
ayoub- مشرف سـابق
- عدد الرسائل : 537
العمر : 46
البلد/المدينة : msila
رقم العضوية : 15
الأوسمة :
نقاط النشاط : 6063
تاريخ التسجيل : 19/02/2008
رد: هام جدا : فتوى البيع بالتقسيط
اخي الاثري واخي ايوب انتما رائعان في طريقة مناشتكما .كل منكما له دليلو كل منكما له حجة.
الشيء الذي اعجبني كثيرا فيكما هو طريقة النقاش المهذب و المؤدب .لم يمسس احدكما مشعر الاخر . لنقل لا يختلف الائمة ولكن يوسع الله على الامة .
تمنيت من كل قلبي ان يقتدي بكما كل اعضاء ولم لا كل قراء المنتدى في طريقة طرح القضية وطريق المناقشة الرفيعة المستوى .
لتعم الفائدة وليستفد الكل من القراءات والمناقشات المثمرة
انتما مشكوران كثيرا كثيرا كثيرا
الشيء الذي اعجبني كثيرا فيكما هو طريقة النقاش المهذب و المؤدب .لم يمسس احدكما مشعر الاخر . لنقل لا يختلف الائمة ولكن يوسع الله على الامة .
تمنيت من كل قلبي ان يقتدي بكما كل اعضاء ولم لا كل قراء المنتدى في طريقة طرح القضية وطريق المناقشة الرفيعة المستوى .
لتعم الفائدة وليستفد الكل من القراءات والمناقشات المثمرة
انتما مشكوران كثيرا كثيرا كثيرا
kamel72- المراقب العام
- عدد الرسائل : 1263
العمر : 58
البلد/المدينة : ain el hadjel
الأوسمة :
نقاط النشاط : 7214
تاريخ التسجيل : 21/05/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى