كل ما يتعلق بعيد الفطر
صفحة 1 من اصل 1
كل ما يتعلق بعيد الفطر
1 - ما حكـم صلاة العيد ؟
وهل هي فرض عين أو فرض كفاية ؟
صلاة العيد فيها أقوال ثلاثة للعلماء :
فمنهم من قال :
إنها سنة ؛ لأن الأعرابي الذي سأل النبي - صلى الله عليه وآله
وسلم - لما أخبره عن الصلوات الخمس قال :
هل علي غيرها ؟
قال : لا ، إلا أن تطوع " .
ومنهم من قال :
إنها فرض كفاية ، وقال :
إنها من شعائر الإسلام الظاهرة ، ولهذا تفعل جماعة وتفعل
في الصحراء ، وما كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية
كالأذان .
ومنهم من قال :
إنها فرض عين ، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -
أمر بها حتى النساء الحيض ، وذوات الخدور ، والعواتق أمرهن
أن يخرجن إلى مصلى العيد .
والذي أرى أن صلاة العيد فرض عين ،
وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوها ، بل عليهم حضورها ،
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها بل أمر النساء العواتق
وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد ، بل أمر الحيض أن
يخرجن إلى صلاة العيد ولكن يعتزلن المصلى ، وهذا يدل على تأكدها .
وهذا القول الذي قلت إنه الراجح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
- رحمه الله - .
ولكنها كصلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى لعدم الدليل على وجوب
قضائها ، ولا يصل بدلها شيئًا ؛ لأن صلاة الجمعة إذا فاتت يجب
أن يصلي الإنسان بدلها ظهرًا ، لأن الوقت وقت ظهر .
أما صلاة العيد فإذا فاتت فإنها لا تقضى .
ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ،
وأن يقوموا بهذه الصلاة التي تشتمل على الخير والدعاء ،
ورؤية الناس بعضهم بعضًا ، وائتلافهم وتحابهم ، ولو أن الناس
دعوا إلى اجتماع على لهو لرأيت من يصلون إليه مسرعين ،
فكيف وقد دعاهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى هذه
الصلاة التي ينالون بها من ثواب الله سبحانه وتعالى ما يستحقونه
بوعده ؟!
لكن يجب على النساء إذا خرجن إلى هذه الصلاة أن يبعدن
عن محل الرجال ، وأن يكن في طرف المسجد البعيد عن
الرجال ، وألا يخرجن متجملات ومتطيبات أو متبرجات ،
ولهذا لما أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - النساء بالخروج
إليها سألنه قلن :
يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب ، قال :
" لتلبسها أختها من جلبابها " .
والجلباب الملاءة أو ما يشبه العباءة ،
وهذا يدل على أنه لابد أن تخرج المرأة متجلببة ؛
لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما سئل عن المرأة لا
يكون لها جلباب لم يقل لتخرج بما تستطيع ، بل قال :
" لتلبسها أختها من جلبابها " .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله
3 – ما هي أحكام العيد ، ما هي السنن التي يسن فعلها فيه ؟
جعل الله في العيد أحكامًا متعددة ، منها :
أولاً :
استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم
من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة ، وصيغة التكبير :
الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد .
أو يكبر ثلاثًا فيقول :
الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله .
الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد .
وكل ذلك جائز .
وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد
والبيوت ، ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك .
ثانيًا :
يأكل تمرات وترًا قبل الخروج للعيد ؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يغدو يوم الفطر حتى
يأكل تمرات وترًا ، ويقتصر على وتر كما فعل النبي - صلى الله
عليه وسلم - .
ثالثًا :
يلبس أحسن ثيابه ، وهذا للرجال .
أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد ؛
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
" وليخرجن تَفِلات " .
أي في ثياب عادية ليست ثياب تبرج ، ويحرم عليها أن تخرج
متطيبة متبرجة .
رابعًا :
استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد ؛
لأن ذلك مروي عن بعض السلف .
والغسل للعيد مستحب ، كما شرع للجمعة لاجتماع الناس ،
ولو اغتسل الإنسان لكان ذلك جيدًا .
خامسًا :
صلاة العيد .
وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد ،
ومنهم من قال : هي سنة .
ومنهم من قال : فرض كفاية .
وبعضهم قال : فرض عين ومن تركها أثم .
والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين ،
وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له
عذر ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله - .
سادسًا :
إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد ، فتقام صلاة العيد ،
وتقام كذلك صلاة الجمعة ، كما يدل عليه ظاهر حديث النعمان
بن بشير الذي رواه مسلم في صحيحه .
ولكن من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر الجمعة ،
ومن شاء فليصل ظهرًا .
سابعًا :
يهنىء الناس بعضهم بعضًا ، ولكن يحدث من المحظورات في
ذلك ما يحدث من كثير من الناس ، حيث يدخل الرجال البيوت
يصافحون النساء سافرات بدون وجود محارم .
وهذه منكرات بعضها فوق بعض .
ونجد بعض الناس ينفرون ممن يمتنع عن مصافحة من ليست
محرمًا له ، وهم الظالمون وليس هو الظالم ، والقطيعة منهم
وليست منه ، ولكن يجب عليه أن يبين لهم ويرشدهم إلى سؤال
الثقات من أهل العلم للتثبت ، ويرشدهم أن لا يغضبوا لمجرد
اتباع عادات الاۤباء والأجداد ؛ لأنها لا تحرم حلالاً ، ولا تحلل
حرامًا ، ويبين لهم أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا كمن حكى الله قولهم :
{ وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ
مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَـٰرِهِم
مُّقْتَدُونَ } .
ثامنًا :
ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع
من آخر اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات ، لا الجمعة ولا
غيرها ، بل تختص بالعيد .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله
وهل هي فرض عين أو فرض كفاية ؟
صلاة العيد فيها أقوال ثلاثة للعلماء :
فمنهم من قال :
إنها سنة ؛ لأن الأعرابي الذي سأل النبي - صلى الله عليه وآله
وسلم - لما أخبره عن الصلوات الخمس قال :
هل علي غيرها ؟
قال : لا ، إلا أن تطوع " .
ومنهم من قال :
إنها فرض كفاية ، وقال :
إنها من شعائر الإسلام الظاهرة ، ولهذا تفعل جماعة وتفعل
في الصحراء ، وما كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية
كالأذان .
ومنهم من قال :
إنها فرض عين ، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -
أمر بها حتى النساء الحيض ، وذوات الخدور ، والعواتق أمرهن
أن يخرجن إلى مصلى العيد .
والذي أرى أن صلاة العيد فرض عين ،
وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوها ، بل عليهم حضورها ،
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها بل أمر النساء العواتق
وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد ، بل أمر الحيض أن
يخرجن إلى صلاة العيد ولكن يعتزلن المصلى ، وهذا يدل على تأكدها .
وهذا القول الذي قلت إنه الراجح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
- رحمه الله - .
ولكنها كصلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى لعدم الدليل على وجوب
قضائها ، ولا يصل بدلها شيئًا ؛ لأن صلاة الجمعة إذا فاتت يجب
أن يصلي الإنسان بدلها ظهرًا ، لأن الوقت وقت ظهر .
أما صلاة العيد فإذا فاتت فإنها لا تقضى .
ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ،
وأن يقوموا بهذه الصلاة التي تشتمل على الخير والدعاء ،
ورؤية الناس بعضهم بعضًا ، وائتلافهم وتحابهم ، ولو أن الناس
دعوا إلى اجتماع على لهو لرأيت من يصلون إليه مسرعين ،
فكيف وقد دعاهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى هذه
الصلاة التي ينالون بها من ثواب الله سبحانه وتعالى ما يستحقونه
بوعده ؟!
لكن يجب على النساء إذا خرجن إلى هذه الصلاة أن يبعدن
عن محل الرجال ، وأن يكن في طرف المسجد البعيد عن
الرجال ، وألا يخرجن متجملات ومتطيبات أو متبرجات ،
ولهذا لما أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - النساء بالخروج
إليها سألنه قلن :
يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب ، قال :
" لتلبسها أختها من جلبابها " .
والجلباب الملاءة أو ما يشبه العباءة ،
وهذا يدل على أنه لابد أن تخرج المرأة متجلببة ؛
لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما سئل عن المرأة لا
يكون لها جلباب لم يقل لتخرج بما تستطيع ، بل قال :
" لتلبسها أختها من جلبابها " .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله
3 – ما هي أحكام العيد ، ما هي السنن التي يسن فعلها فيه ؟
جعل الله في العيد أحكامًا متعددة ، منها :
أولاً :
استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم
من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة ، وصيغة التكبير :
الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد .
أو يكبر ثلاثًا فيقول :
الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله .
الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد .
وكل ذلك جائز .
وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد
والبيوت ، ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك .
ثانيًا :
يأكل تمرات وترًا قبل الخروج للعيد ؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يغدو يوم الفطر حتى
يأكل تمرات وترًا ، ويقتصر على وتر كما فعل النبي - صلى الله
عليه وسلم - .
ثالثًا :
يلبس أحسن ثيابه ، وهذا للرجال .
أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد ؛
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
" وليخرجن تَفِلات " .
أي في ثياب عادية ليست ثياب تبرج ، ويحرم عليها أن تخرج
متطيبة متبرجة .
رابعًا :
استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد ؛
لأن ذلك مروي عن بعض السلف .
والغسل للعيد مستحب ، كما شرع للجمعة لاجتماع الناس ،
ولو اغتسل الإنسان لكان ذلك جيدًا .
خامسًا :
صلاة العيد .
وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد ،
ومنهم من قال : هي سنة .
ومنهم من قال : فرض كفاية .
وبعضهم قال : فرض عين ومن تركها أثم .
والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين ،
وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له
عذر ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله - .
سادسًا :
إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد ، فتقام صلاة العيد ،
وتقام كذلك صلاة الجمعة ، كما يدل عليه ظاهر حديث النعمان
بن بشير الذي رواه مسلم في صحيحه .
ولكن من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر الجمعة ،
ومن شاء فليصل ظهرًا .
سابعًا :
يهنىء الناس بعضهم بعضًا ، ولكن يحدث من المحظورات في
ذلك ما يحدث من كثير من الناس ، حيث يدخل الرجال البيوت
يصافحون النساء سافرات بدون وجود محارم .
وهذه منكرات بعضها فوق بعض .
ونجد بعض الناس ينفرون ممن يمتنع عن مصافحة من ليست
محرمًا له ، وهم الظالمون وليس هو الظالم ، والقطيعة منهم
وليست منه ، ولكن يجب عليه أن يبين لهم ويرشدهم إلى سؤال
الثقات من أهل العلم للتثبت ، ويرشدهم أن لا يغضبوا لمجرد
اتباع عادات الاۤباء والأجداد ؛ لأنها لا تحرم حلالاً ، ولا تحلل
حرامًا ، ويبين لهم أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا كمن حكى الله قولهم :
{ وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ
مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَـٰرِهِم
مُّقْتَدُونَ } .
ثامنًا :
ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع
من آخر اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات ، لا الجمعة ولا
غيرها ، بل تختص بالعيد .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله
زائر- زائر
رد: كل ما يتعلق بعيد الفطر
4- ما الحكمة من مخالفة الطريق في الذهاب والعودة من صلاة العيد ؟
الحكمة هي المتابعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً
أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلاً مُّبِيناً } .
ولما سئلت عائشة - رضي الله عنها - :
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟
قالت ـ رضي الله عنها ـ :
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
فهذه هي الحكمة .
وعلل بعض العلماء بأنه لإظهار هذه الشعيرة في أسواق المسلمين .
وعلل بعضهم بأنه لأجل أن يشهد له الطريقان يوم القيامة .
وقال بعضهم : للتصدق على فقراء الطريق الثاني .
والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - .
الحكمة هي المتابعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً
أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلاً مُّبِيناً } .
ولما سئلت عائشة - رضي الله عنها - :
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟
قالت ـ رضي الله عنها ـ :
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
فهذه هي الحكمة .
وعلل بعض العلماء بأنه لإظهار هذه الشعيرة في أسواق المسلمين .
وعلل بعضهم بأنه لأجل أن يشهد له الطريقان يوم القيامة .
وقال بعضهم : للتصدق على فقراء الطريق الثاني .
والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - .
زائر- زائر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى